رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وأهل بيته عليهم السّلام والذابّين عن الإسلام .
[ 8447 ] 3 - عن عليّ بن مزيد قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام ، فتناولت يده فقبّلتها ، فقال : أما إنّها لا تصلح إلّا لنبيّ أو وصيّ نبيّ . « 1 »
أقول :
قد مرّ في باب المصافحة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قبّل ما بين عيني جعفر رحمه اللّه .
[ 8448 ] 4 - عن عليّ بن جعفر عن أبي الحسن عليه السّلام قال : من قبّل للرحم ذا قرابة فليس عليه شيء ، وقبلة الأخ على الخدّ ، وقبلة الإمام بين عينيه . « 2 »
[ 8449 ] 5 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ليس القبلة على الفم إلّا للزوجة [ أ ] والولد الصغير . « 3 »
[ 8450 ] 6 - عليّ بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن الرجل أيصلح له أن يقبّل الرجل أو المرأة ؟ قال : الأخ والابن والأخت والابنة ونحو ذلك فلا بأس . « 4 »
أقول :
« أو المرأة » : في البحار ج 10 ص 280 أو " المرأة تقبّل المرأة ؟ " .
[ 8451 ] 7 - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من قبّل غلاما من شهوة ألجمه اللّه يوم القيامة بلجام من نار . « 5 »
[ 8452 ] 8 - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : جاء رجل إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فقال : ما قبّلت صبيّا لي قطّ ، فلمّا ولّى قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : هذا رجل عندي أنّه من أهل
هامش
( 1 ) - الكافي ج 2 ص 148 ح 3
( 2 ) - الكافي ج 2 ص 148 ح 5
( 3 ) - الكافي ج 2 ص 148 ح 6
( 4 ) - الوسائل ج 12 ص 235 ب 133 من العشرة ح 8
( 5 ) - الوسائل ج 20 ص 340 ب 21 من النكاح المحرّم ح 1