وكره التطلّع في الدور ، وكره النظر إلى فروج النساء وقال : يورث العمى ، وكره الكلام عند الجماع وقال : يورث الخرس يعني في الولد ، وكره النوم قبل العشاء الآخرة ، وكره الحديث بعد العشاء الآخرة ، وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر ، وكره المجامعة تحت السماء ، وكره دخول الأنهار إلّا بمئزر وقال : في الأنهار عمّار وسكّان من الملائكة ، وكره دخول الحمّامات إلّا بمئزر .
وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتّى تقضي الصلاة ، وكره ركوب البحر في هيجانه ، وكره النوم في سطح ليس بمحجّر وقال : من نام على سطح غير ذي محجّر فقد برئت منه الذمّة ، وكره أن ينام الرجل في بيت وحده .
وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض ، فإن غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه .
وكره أن يغشى الرجل امرأته وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلّا نفسه .
وكره أن يكلّم الرجل مجذوما إلّا أن يكون بينه وبين المجذوم قدر ذراع وقال :
فرّ من المجذوم فرارك من الأسد .
وكره البول على شطّ نهر جاري ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت - يعني أثمرت - وكره أن يتنعّل الرجل وهو قائم ، وكره أن يدخل الرجل البيت المظلم إلّا أن يكون بين يديه نار ( أو سراج ف ن ) وكره النفخ في موضع الصلاة . « 1 »
بيان :
« كره » الكراهة هنا أعمّ من الحرام والكراهة المصطلحة . « المئزر » يقال بالفارسيّة :
لنگ . « برئت منه الذمّة » أي إذا القى بيده إلى التهلكة خرج عن حفظ اللّه تعالى
هامش
( 1 ) - الخصال ج 2 ص 520 باب العشرين ح 9 - أمالي الصدوق ص 301 م 50 ح 3