تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣

415 - قبول الرشوة للقاضي :

عنه صلّى اللّه عليه وآله : « أخذ الأمير الهديّة سحت ، وقبول القاضي الرّشوة كفر » . كنز العمّال : 6 / 112 / 15069 نقلا عن مسند أحمد في الزهد عن الإمام عليّ عليه السّلام .

416 - التقتير على العيال ( قتّر تقتيرا ) :

عنه صلّى اللّه عليه وآله : « ليس منّا من وسّع اللّه عليه ثمّ قتّر على عياله » . الكافي : 6 / 279 .

417 - قتل المؤمن متعمّدا :

رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « كلّ ذنب عسى اللّه أن يغفره إلّا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمّدا » . سنن أبي داود : 2 / 307 ، المستدرك على الصحيحين : 4 / 351 ، السنن الكبرى : 8 / 21 ، كلّها عن أبي الدرداء ، كنز العمّال : 15 / 20 / 39889 . رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « أبى اللّه أن يجعل لقاتل المؤمن توبة » . كنز العمّال : 15 / 19 / 39882 نقلا عن المعجم الكبير والضياء في المختارة عن أنس . عنه صلّى اللّه عليه وآله : « لو أنّ أهل السّماء والأرض اشتركوا في دمّ مؤمن لكبّهم اللّه عزّ وجلّ في النّار » . سنن الترمذي : 2 / 427 عن أبي سعيد وأبي هريرة معا ، كنز العمّال : 15 / 21 / 39893 ، مجمع الزوائد : 7 / 297 .