أبي عبد اللّه عليه السّلام « أنّه كره أن يوضع الرّغيف تحت القصعة » .
ورواه في « المحاسن » ص 589 ، ونقله في « الوسائل » ج 16 ص 615 .
2681 وضع القدم على الحنطة والشعير
4 - المحاسن ص 588 :
عن البرقي ، عن محمّد بن عليّ ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطؤونه ويصلّون عليه ، قال فغضب ثمّ قال : « لولا أني أرى أنّه من أصحابنا للعنته » .
ونقله عنه في ( الوسائل ح 3 باب 79 من أبواب المائدة ) ج 16 ص 610 .
وهناك روايات أخرى أوردها في تلك الباب فراجع .
2682 وطئ الحائض
قال اللّه تعالى :
وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ .
البقرة : 222
1 - التهذيب ج 10 ص 145 :
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبي حبيب ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال : « يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار » قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شيء من الحدّ ؟ قال : « نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حدّ الزاني لأنه اتى سفاحا » .