فقلت له : يا رسول اللّه ، أوصي بمالي كله ؟ قال : « لا » قلت : النصف ؟ قال : « لا » قلت :
الثلث ؟ قال : « الثلث ، والثلث كثير ، إنّك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس بأيديهم » .
ونقله في التعليقة عن « سنن ابن ماجة ، كتاب الوصايا ( 5 ) باب الوصية بالثلث ، حديث 2708 » :
2 - التهذيب ج 9 ص 174 :
وبهذا الإسناد عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام قال : قال : « لا أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال » .
ورواه في « روضة الواعظين » ج 2 ص 482 وفي « مكارم الأخلاق » ص 362 .
مدح تقليل الوصيّة عن الثلث :
1 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 136 :
روى السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : الوصية بالخمس لأنّ اللّه عزّ وجلّ رضي لنفسه بالخمس ، وقال :
الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف » .
2 - روى حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت ما له من ماله ؟ فقال : « له ثلث ماله وللمرأة أيضا » .
الوصيّة لقرابته ممّن لا يرثه :
1 - التهذيب ج 9 ص 174 :
عنه ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليه السّلام قال : « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن