2178 القهر بالأيتام
قال اللّه تعالى :
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ .
الضحى : 9
2179 القيادة
قال المحقّق في « المختصر » ص 219 : فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا أو الرجال والصبيان للّواط .
والحدّ فيه خمس وسبعون جلدة ، وينفى بأوّل مرّة . وقال المفيد : في الثانية والأوّل مرويّ .
1 - الكافي ج 7 ص 261 :
عن عليّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن سليمان عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أخبرني عن القواد ما حدّه ؟ قال : « لا حدّ على القواد أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود ؟ » قلت : جعلت فداك إنّما يجمع بين الذكر والأنثى حراما قال : « ذاك المؤلّف بين الذكر والأنثى حراما ؟ » فقلت : هو ذاك جعلت فداك قال :
« يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الّذي هو فيه . . . » الحديث .
ورواه في « التهذيب » ج 10 ص 64 بعينه سندا ومتنا .
ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 4 ص 34 ، بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن السندي ، بعينه سندا ومتنا .
ونقله عنها في « الوسائل » ج 18 ص 429 .
2 - المحاسن ص 114 :
عنه ، عن عليّ بن عبد اللّه ( وأظنّ محمّد بن عبد اللّه ) عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ،