تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
ونقله عنهما في « الوسائل » ج 16 ص 617 .

2 - الكافي ج 6 ص 304 :

عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : « لا تقطعوا الخبز بالسكّين ولكن اكسروه باليد وخالفوا العجم » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 16 ص 616 . ويدل على نفي الكراهة عنه ما رواه في « المحاسن » ص 589 ، البرقي عن الحسن بن عليّ رفعه قال : « لا بأس بقطع الخبز بالسّكين » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 16 ص 617 . وعلى نفي الكراهة عنه إذا لم يكن للخبز ادام يؤكل معه ما رواه في :

3 - الكافي ج 6 ص 303 :

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن السيّاري ، عن أبي عليّ بن راشد رفعه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا لم يكن له ادم قطع الخبز بالسكّين » .

4 - وفي ج 6 ص 304 :

السيّاري رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « أدنى الادم قطع الخبز بالسكّين » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 16 ص 617 .

2151 قطع اللحم على المائدة بالسكين

1 - المحاسن ص 472 :

روى عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن عمرو بن الوليد ، عن محمّد بن الفرات ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه عليهم السّلام قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يقطع اللحم على المائدة بالسكين » .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 26 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي