تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩

2105 تقبيل الرجل للجارية إذا بلغت سبع سنين وتقبيل المرأة للغلام إذا جاوز سبع سنين

1 - مكارم الأخلاق ص 223 :

وعنه - أي الصادق - عليه السّلام قال : « إذا بلغت الجارية ست سنين فلا تقبّلها . والغلام لا تقبّله المرأة إذا جاوز سبع سنين » .

2 - مكارم الأخلاق ص 223 :

وعنه - أي الصادق - عليه السّلام سأله أحمد بن النعمان فقال : عندي جويرية ليس بيني وبينها رحم ولهاست سنين ؟ قال : « فلا تضعها في حجرك ولا تقبّلها » .

3 - مشكاة الأنوار ص 202 :

( وعنه ) قال : « إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك ان تقبّلها » .

2106 القتّ وجمع المال كثيرا

1 - المواعظ للصدوق ص 11 :

روى بسنده عن عليّ عليه السّلام عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حديثا وفيه : « يا عليّ كفر باللّه العظيم من هذه الامّة عشرة : القتّات ، والساحر ، والدّيّوث ، وناكح المرأة حراما في دبرها ، وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم ، والساعي في الفتنة ، وبايع السلاح من أهل الحرب ، ومانع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات ولم يحجّ . »

2 - بحار الأنوار ج 7 ص 89 :

في الحديث عن البراء بن عازب قال : كان معاذ بن جبل جالسا قريبا من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في منزل أبي أيّوب الأنصاريّ ، فقال معاذ : يا رسول اللّه أرأيت قول اللّه تعالى :
يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً
الآيات ؟ فقال : « يا معاذ
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 459 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي