تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إذا قبّل أحدكم ذات محرم قد حاضت ، امّ أو أخت أو عمّة أو خالة فليقبّل بين عينيها ورأسها ، وليكفّ عن خدّيها وعن فيها » . ورواه في « نوادر الراوندي » ص 19 . ورواه في « دعائم الإسلام » ج 2 ص 203 .

موضع القبلة في تقبيل المؤمن :

1 - الأشعثيّات ص 247 :

أخبرنا عبد اللّه بن محمّد ، أخبرنا محمّد بن محمّد ، حدّثني موسى بن إسماعيل حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهم السّلام قال : « لمّا قدم جعفر ابن أبي طالب ذو الجناحين من أرض الحبشة التزمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقبّل ما بين عينيه . . . » الخبر .

2 - أصول الكافي ج 2 ص 185 :

أبو عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ ، عن عبيس بن هشام ، عن الحسين بن أحمد المنقريّ ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ لكم لنورا تعرفون به في الدّنيا ، حتّى أنّ أحدكم إذا لقي أخاه قبّله في موضع النّور من جبهته » . ورواه في « المشكاة » ص 202 .

3 - أصول الكافي ج 3 ص 267 :

محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « من قبّل للرّحم ذا قربة فليس عليه شيء ؛ وقبلة الأخ على الخدّ ، وقبلة الإمام بين عينيه » . ورواه في « المشكاة » ص 202 .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 253 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي