استأكل بعلمه افتقر » . فقلت له : جعلت فداك إنّ في شيعتك ومواليك قوما يتحمّلون علومكم ويبثّونها في شيعتكم فلا يعدمون على ذلك منهم البرّ والصلة والإكرام .
فقال عليه السّلام : « ليس أولئك بمستأكلين ، إنّما المستأكل بعلمه الّذي يفتي بغير علم ولا هدى من اللّه عزّ وجلّ ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا » .
النهي عن العمل في الفتوى بالقياس :
1 - أصول الكافي ج 1 ص 43 :
عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن داود بن فرقد ، عمّن حدّثه ، عن ابن شبرمة قال : ما ذكرت حديثا سمعته عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام إلّا كاد أن يتصدّع قلبي ، قال : حدّثني أبي عن جدّي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - قال ابن شبرمة واقسم باللّه ما كذب أبوه على جدّه ولا جدّه على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من عمل بالمقائيس فقد هلك وأهلك ومن أفتى الناس بغير علم وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك » .
ورواه في « المحاسن » ص 206 عن البرقي ، عن أبيه ، عن يونس بعينه سندا ومتنا .
ورواه في « أمالي الصدوق » ص 421 عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عليّ بن إبراهيم بعينه سندا ومتنا لكنّه اسقط في سنده : عمن حدثه .
ورواه في « روضة الواعظين » ج 1 ص 10 .
ورواه في « عوالي اللئالي » ج 1 ص 75 .
ونقله عنه في « البحار » ج 2 ص 121 .
الفتوى برأيه :
1 - قرب الإسناد ص 7 - 8 :
الحميري ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم حدّثني مسعدة بن صدقة قال : قال