تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام قال : « من اتّخذ شعرا فلم يفرّقه فرّقه اللّه تعالى يوم القيامة بمنشار من نار » .

2 - الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السّلام ص 66 :

« إيّاك أن تدع الفرق إن كان لك شعر ، فقد روي عن أبي عبد اللّه صلوات اللّه عليه أنّه قال : من لم يفرّق شعره فرّقه اللّه بمنشار من النار في النار » . ونقله عنه في « البحار » ج 73 ص 85 .

1976 التفريق بين النساء والغلمان إذا بلغوا عشر سنين

1 - الكافي ج 6 ص 47 :

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « يفرّق بين الغلمان وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين » . ورواه في « الخصال » ج 2 ص 439 عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن جعفر بن محمّد الأشعري بعينه سندا ومتنا لكنّه ذكر بدل « الغلمان » : « الصبيان » . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 15 ص 183 .

1977 التفريق في المضاجع بين الأولاد إذا بلغوا عشر سنين

1 - الكافي ج 6 ص 46 :

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد المدائني ، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهرويّ ، عن عيسى بن زيد يرفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :