تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
ونقله عنهما في « الوسائل » ج 18 ص 382 .

2 - الكافي ج 7 ص 189 :

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بريد العجليّ قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال : « يقتل محصنا كان أو غير محصن » . ورواه في « التهذيب » ج 10 ص 17 . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 4 ص 30 بعينه . ونقله عنها في « الوسائل » ج 18 ص 381 .

3 - الكافي ج 7 ص 189 :

عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش » . ورواه في « التهذيب » ج 10 ص 17 بإسناده عن يونس . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 18 ص 382 .

4 - الكافي ج 7 ص 189 :

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل غصب امرأة نفسها قال : « يقتل » . ورواه في « التهذيب » ج 10 ص 17 بإسناده عن أبي عليّ الأشعري . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 4 ص 29 بإسناده عن جميل بعينه سندا ومتنا ، لكنّه زاد بعد « امرأة » : « مسلمة » . ونقله عنها في « الوسائل » ج 18 ص 382 .

5 - الكافي ج 7 ص 189 :

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن جميل
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 486 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي