يرفع الطست فقال له أبو الحسن عليه السّلام : « دعها واغسلوا أيديكم فيها » .
ورواه في « المحاسن » ص 425 إلّا انّه قال : « انزعها » .
ورواه في « التهذيب » ج 9 ص 98 بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله :
« دعها » .
ونقله عنها في « الوسائل » ج 16 ص 575 و 576 .
3 - الكافي ج 6 ص 291 :
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « اغسلوا أيديكم في إناء واحد تحسن أخلاقكم » .
ورواه في « المحاسن » ص 426 عن عثمان بن حمّاد ، عن عمرو بن ثابت مثله .
ونقله عنها في « الوسائل » ج 16 ص 576 .
1906 الغسل ( بالغين ) المضمومة
الأغسال الواجبة :
قال في « العروة الوثقى » ص 197 في أقسام الغسل .
الواجب منها سبعة : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات ، والغسل الّذي وجب بنذر ونحوه .
الأغسال المستحبّة :
قال في العروة الوثقى ص 334 :
وهي كثيرة ، وعدّ بعضهم سبعا وأربعين ، وبعضهم أنهاها إلى خمسين ، وبعضهم