تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
عود فهدر ، ولو بادروا إلى رميه من غير زجر ضمنوا الجناية ، ولو كان المطّلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره ، فإن رماه حينئذ ضمن إلّا مع تجرّد المرأة فإنّ له رميه بالزجر عن الكفّ إذ ليس للمحرم التطلع على العورة والجسد .

1646 الطعن على المؤمن

1 - أصول الكافي ج 2 ص 360 :

أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النّضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « ما شهد رجل على رجل بكفر قطّ إلّا باء به أحدهما ، إن كان شهد [ به ] على كافر صدق ، وإن كان مؤمنا رجع الكفر عليه ، فإيّاكم والطّعن على المؤمنين » . ورواه في « عقاب الأعمال » ص 320 ، عن أبيه ، قال : حدّثني أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، فذكر الحديث ، بعينه سندا ومتنا . ورواه في « مجموعة ورّام » ج 2 ص 209 .

2 - المحاسن ص 100 :

عن البرقي ، عن محمد بن علي ، عن ابن سنان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ربعي ، عن الفضيل ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « ما من إنسان يطعن في عين مؤمن إلّا مات بشرّ ميتة ، وكان يتمنّى ألّا يرجع إلى خير » . ورواه في « أصول الكافي » ج 4 ص 65 ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، بعينه سندا ومتنا ، لكنه ذكر بدل كلمة « يتمنى » : « قمنا » .