تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
حدّثه ، عن محمّد بن الوليد الكرمانيّ ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السّلام : ما تقول في المسك ؟ فقال : « إنّ أبي أمر فعمل له مسك في بان بسبعمائة درهم ، فكتب إليه الفضل بن سهل يخبره أنّ الناس يعيبون ذلك ، فكتب إليه : يا فضل أما علمت أنّ يوسف وهو نبيّ كان يلبس الدّيباج مزرّرا بالذّهب ، ويجلس على كراسي الذّهب فلم ينقص ذلك من حكمته شيئا . قال : ثم أمر فعملت له غالية بأربعة آلاف درهم » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 1 ص 443 .

في جواز جعل المسك والعنبر في الطّعام :

1 - دعائم الإسلام ج 2 ص 117 :

عن جعفر بن محمد عليه السّلام أنّه سئل عن المسك والعنبر وغيره من الطيّب يجعل في الطّعام قال : « لا بأس بذلك » . ونقله عنه في « المستدرك » ج 1 ص 62 .

الفرق بين طيب النساء وطيب الرجال :

1 - الكافي ج 6 ص 512 :

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه » .

2 - الأشعثيات ص 31 :

أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام . ونقله عنه في « المستدرك » ج 1 ص 61 . ورواه في « دعائم الإسلام » ج 2 ص 166 ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 77 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي