ورواه في « دعائم الإسلام » ج 1 ص 208 .
ونقله عنه في « المستدرك » ج 1 ص 177 .
5 - التهذيب ج 2 ص 341 - 342 :
روي عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي حمزة الثماليّ قال : رأيت عليّ بن الحسين عليه السّلام يصلّي فسقط رداؤه عن منكبه قال :
فلم يسوّه حتّى فرغ من صلاته ، قال : فسألته عن ذلك فقال : « ويحك أتدري بين يدي من كنت إنّ العبد لا يقبل منه صلاة إلّا ما أقبل منها » فقلت : جعلت فداك هلكنا ، فقال : « كلا إنّ اللّه متمّم ذلك للمؤمنين بالنّوافل » .
ورواه في « علل الشرائع » ص 231 عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد .
ونقله عنهما في « الوسائل » ج 4 ص 688 .
ورواه في « دعائم الإسلام » ج 1 ص 158 .
6 - المحاسن ص 316 :
عنه ، عن أبيه ، قال : حدّثنا عليّ بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك الحضرميّ ، عن أبي بكر الحضرميّ ، قال : قال لي أبو جعفر عليه السّلام : « يا أبا بكر تدري لأيّ شيء وضع عليكم التطّوع وهو تطوّع لكم وهو نافلة للأنبياء ؛ إنّه ربّما قبل من الصلاة نصفها وثلثها وربعها ، وانّما يقبل منها ما أقبلت عليها بقلبك ، فزيدت النّافلة عليها حتّى تتمّ بها » .
7 - الكافي ج 3 ص 362 :
وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن سالم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، فما يرفع له إلّا ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنّما أمرنا بالنّافلة ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة » .