تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ورواه في « الاختصاص » ص 219 ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، بعينه سندا ومتنا ، لكنّه أسقط قوله : « من لم يبال أن يراه الناس - إلى قوله - ومن شغف » . ونقله عنه في « البحار » ج 69 ص 197 . ورواه في « روضة الواعظين » ص 462 .

1441 الشفاعة في الحدود

1 - وسائل الشيعة ج 18 ص 224 :

محمّد بن عليّ الحسين بإسناده عن السكوني بإسناده - يعني - عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام قال : « لا يشفعنّ أحدكم في حدّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الإمام فإنّه يملكه ، فاشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام في غير الحدّ مع رجوع المشفوع له ، ولا تشفع في حقّ امرئ مسلم وغيره إلّا بإذنه » .

1442 شقّ الثوب على غير الأب والأخ

قال في العروة الوثقى ج 1 ص 329 : لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ ، وفي بعض الحواشي والامّ والزوج ولبعض الأقارب والزوجة ، لكن ما ذكره أحوط .

1 - مسكّن الفؤاد ص 99 :

وعن أبي أمامة : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : « لعن اللّه الخامشة وجهها ، والشاقّة ، جيبها والداعية بالويل والثبور » .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 81 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي