ورواه في « الاختصاص » ص 219 ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، بعينه سندا ومتنا ، لكنّه أسقط قوله : « من لم يبال أن يراه الناس - إلى قوله - ومن شغف » .
ونقله عنه في « البحار » ج 69 ص 197 .
ورواه في « روضة الواعظين » ص 462 .
1441 الشفاعة في الحدود
1 - وسائل الشيعة ج 18 ص 224 :
محمّد بن عليّ الحسين بإسناده عن السكوني بإسناده - يعني - عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام قال : « لا يشفعنّ أحدكم في حدّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الإمام فإنّه يملكه ، فاشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام في غير الحدّ مع رجوع المشفوع له ، ولا تشفع في حقّ امرئ مسلم وغيره إلّا بإذنه » .
1442 شقّ الثوب على غير الأب والأخ
قال في العروة الوثقى ج 1 ص 329 :
لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ ، وفي بعض الحواشي والامّ والزوج ولبعض الأقارب والزوجة ، لكن ما ذكره أحوط .
1 - مسكّن الفؤاد ص 99 :
وعن أبي أمامة : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : « لعن اللّه الخامشة وجهها ، والشاقّة ، جيبها والداعية بالويل والثبور » .