1421 الشرب في آنية الذهب والفضّة
وهو حرام بلا خلاف ، راجع الكتب الفقهيّة .
1 - مكارم الأخلاق ص 426 :
روى عن الصادق عليه السّلام : « أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضّة » .
2 - عوالي اللئالي ج 2 ص 210 :
قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « الّذي يشرب في آنية الذهب والفضّة إنّما يجرجر في جوفه نار جهنّم » .
1422 سائر الأشربة المحرّمة
قال في « الشرايع » الأشربة المحرّمة خمسة :
( 1 ) الخمر وكلّ مسكر ، قليله وكثيره ، ويحرم العصير العنبي إذا غلا حتّى يذهب ثلثاه .
( 2 ) الدم المسفوح ، وهو الّذي يخرج بقوّة عند قطع عرق الحيوان أو ذبحه .
( 3 ) كلّ ما حصل فيه شيء من النجاسات .
( 4 ) الأعيان النجسة كالبول ممّا لا يؤكل لحمه .
( 5 ) ألبان الحيوان المحرّم أكله .
1423 شرب الماء كرعا
1 - مكارم الأخلاق ص 427 :
روى عن الصادق عليه السّلام : « أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله :