تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

1421 الشرب في آنية الذهب والفضّة

وهو حرام بلا خلاف ، راجع الكتب الفقهيّة .

1 - مكارم الأخلاق ص 426 :

روى عن الصادق عليه السّلام : « أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضّة » .

2 - عوالي اللئالي ج 2 ص 210 :

قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « الّذي يشرب في آنية الذهب والفضّة إنّما يجرجر في جوفه نار جهنّم » .

1422 سائر الأشربة المحرّمة

قال في « الشرايع » الأشربة المحرّمة خمسة : ( 1 ) الخمر وكلّ مسكر ، قليله وكثيره ، ويحرم العصير العنبي إذا غلا حتّى يذهب ثلثاه . ( 2 ) الدم المسفوح ، وهو الّذي يخرج بقوّة عند قطع عرق الحيوان أو ذبحه . ( 3 ) كلّ ما حصل فيه شيء من النجاسات . ( 4 ) الأعيان النجسة كالبول ممّا لا يؤكل لحمه . ( 5 ) ألبان الحيوان المحرّم أكله .

1423 شرب الماء كرعا

1 - مكارم الأخلاق ص 427 :

روى عن الصادق عليه السّلام : « أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله :