كتب إليه يسأله عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله ، وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ، ثمّ يجد في أقربائه محتاجا أيصرف ذلك عمّن نواه له إلى قرابته ؟
فأجاب عليه السّلام : « يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فإن ذهب إلى قول العالم عليه السّلام : لا يقبل اللّه الصّدقة وذو رحم محتاج فليقسّم بين القرابة وبين الذي نوى حتّى يكون قد أخذ بالفضل كلّه » .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 6 ص 287 .
7 - مستدرك الوسائل ج 1 ص 536 :
البحار عن كتاب الإمامة والتبصرة : عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن عليّ بن محمّد بن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الصدقة وهي على ذي رحم صدقة وصلة » .
8 - مستدرك الوسائل ج 1 ص 536 :
الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن عبد اللّه بن مسعود قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « اليد العليا خير من اليد السفلى ، ابدأ بمن تعول امّك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك » . وفيه : أنّه أتى رجل عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال :
عندي دينار فقال : « اذهب وأنفقه على نفسك » فقال : عندي آخر قال : « اذهب وأنفقه على ولدك » فقال : عندي آخر فقال : « اذهب وأنفقه على أصدقائك » فقال :
عندي آخر فقال : « أنفقه حيثما تعلم » . وفيه : عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : « صدقتك على الفقير صدقة وعلى الأقرباء صدقتان لأنّها صدقة وصلة الرحم » .
9 - مستدرك الوسائل ج 1 ص 536 :
العلّامة الحلّي في الرسالة السعدية وابن أبي جمهور في عوالي اللئالي : عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : « الصدقة على خمسة أجزاء : جزء الصدقة فيه بعشرة وهي الصدقة على العامّة وقال تعالى
مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها
وجزء