13 - طبّ الأئمّة : وعن عبد اللّه بن جعفر ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن به إنّما هو اضطرار فقال : « لا واللّه لا يحلّ للمسلم أن ينظر إليه فكيف يتداوى به ، وإنّما هو بمنزلة شحم الخنزير الّذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلّا به ، فلا شفاه اللّه أحدا شفاه خمر أو شحم خنزير » .
14 - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) قال : وجدت في بعض كتبي عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : كان إذا أصابته هذه الأوجاع فإذا اشتدّت به شرب الحسو من النبيذ فتسكن عنه ، فدخل على أبي عبد اللّه عليه السّلام - إلى أن قال - : فأخبره بوجعه وشربه النبيذ فقال له : « يا ابن أبي يعفور لا تشربه فإنّه حرام ، إنّما هذا شيطان موكّل بك ، فلو قد يئس منك ذهب » فلمّا رجع إلى الكوفة هاج به وجع أشدّ ممّا كان فأقبل أهله عليه فقال : لا واللّه لا أذوقنّ منه قطرة فييئسوا منه واشتدّ به الوجع أيّاما ثمّ أذهب اللّه عنه فما عاد إليه حتّى مات .
15 - محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل ابن شاذان ، عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال : « والمضطرّ لا يشرب الخمر لأنّها تقتله » .
16 - وفي ( العلل ) عن عليّ بن حاتم ، عن محمّد بن عمر ، عن عليّ بن محمّد بن زياد ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المضطرّ لا يشرب الخمر فإنّها لا تزيده إلّا شرّا ، ولأنّه إن شربها قتلته ، فلا يشرب منها قطرة » .
17 - قال : وروي لا تزيده إلّا عطشا .
عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الدواء هل يصلح بالنبيذ ؟
قال : « لا » - إلى أن قال - : وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنّبيذ قال : « لا » .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 43
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٤٣