تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
بينبع غير أنّ رباحا وأبا نيزر وجبيرا إن حدث بي حدث فليس عليهم سبيل وهم محرّرون موالي يعملون في المال خمس حجج ، وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهليهم ، فذلك الّذي أقضي فيما كان لي بينبع حيّا أنا أو ميّتا ، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى من مال ورقيق حيّا أنا أو ميّتا ، ومع ذلك الأدنية وأهلها حيّا أنا أو ميّتا ، ومع ذلك رعيف وأهلها ، وأنّ زريقا له مثل ما كتبت لأبي نيزر ورباح وجبير » . وفي ( ص 9 ط القاهرة ) قال : قال الواقدي : ثنا عليّ بن عيينة عن عمرو بن دينار قال في صدقة عليّ بن أبي طالب : « إنّ جبيرا ورباحا وأبا نيزر مواليّ يعملون في المال خمس حجج منه نفقات أهليهم ، ثمّ هم أحرار لوجه اللّه تعالى » .

ومن صدقاته عليه السّلام أرض وغلمان يعملون فيها :

رواه القوم : منهم العلامة هلال الرأي بن مسلم البصري في « أحكام الوقف » ( ص 83 ط حيدرآباد ) . قد بلغنا عن عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه أنّه وقف أرضا له ووقف غلمانا يعملون فيها ( قد رأينا من الوقف غلمانا يعملون . . . الخ ) .

أنموذج مما ورد في صدقات الحسن بن علي عليهما السّلام :

1 - التهذيب ج 5 ص 11 :

روى بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام - إلى أن قال - : فقال : « إن الحسن بن علي عليه السّلام قاسم ربّه ثلاث مرّات حتّى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا ، وحجّ عشرين حجّة ماشيا على قدميه » .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 422 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي