عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور الخزاعي عن عليّ بن سويد السائي ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « كتب أبي في رسالته إليّ وسألته عن الشهادة لهم : فأقم الشهادة للّه ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم فإن خفت على أخيك ضيما فلا » .
الحسين بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران مثله .
3 - تفسير العيّاشي ج 1 ص 156 :
عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى عليه السّلام في قول اللّه :
وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا
« إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حقّ لا ينبغي لأحد أن يتقاعس عنها » .
النهي عن الامتناع عن الشهادة للمؤمن بحقّه :
1 - تفسير العيّاشي ج 1 ص 155 :
عن يزيد بن اسامة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن قول اللّه :
وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا
قال : « لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم » .
ونقله عنه في « البحار » ج 101 ص 312 .
2 - أمالي الصدوق ص 482 :
حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر ، عن آبائه عليهم السّلام قال :
« قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بهادم امرئ مسلم أو ليزوي مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حقّ ليحيي بها حقّ امرئ مسلم أتى