ونهى أن تباشر المرأة المرأة ليس بينهما ثوب ، ونهى أن تحدّث المرأة المرأة مما تخلو به مع زوجها ، ونهى أن يجامع الرجل مستقبل القبلة وعلى طريق عامر ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين » .
12 - عقاب الأعمال ص 318 :
حدّثني محمّد بن الحسن رضى اللّه عنه قال : حدّثني محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد ابن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلّا أن يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا بعد النهي جلدت كلّ واحدة منهنّ حدّا حدّا فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فإن وجدتا الثالثة قتلتا » .
13 - مكارم الأخلاق ص 232 :
وعن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ، فمن فعل من ذلك شيئا فاقتلوها ثمّ اقتلوها » .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 18 ص 425 .
1333 السخرية
قال اللّه تعالى :
لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ
الحجرات : 11
1 - ثواب الأعمال ص 434 :
حدّثنا محمّد بن أحمد بن يحيى العطار رضى اللّه عنه قال : حدّثني أبي عن محمّد بن أحمد قال : حدّثني أبي عبد اللّه الرازيّ ، عن ابن أبي عثمان ، عن أحمد بن عمر ، عن