الثالث : السؤال من غير حاجة :
1 - الكافي ج 4 ص 19 :
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال عليّ بن الحسين عليهما السّلام : ضمنت على ربّى أنّه لا يسأل أحد من غير حاجة إلّا اضطرّته المسألة يوما إلى أن يسأل من حاجة » .
ونقله عنه في « البحار » ج 93 ص 158 وفي « الوسائل » ج 6 ص 305 .
ورواه في عدّة الداعي ص 99 .
2 - الكافي ج 4 ص 19 :
عليّ بن محمّد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن مالك بن حصين السكونيّ قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتّى يحوجه اللّه إليها ويثبّت اللّه له بها النار » .
ورواه في عقاب الأعمال ص 325 ، عن أبيه قال : حدّثني سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن خالد ، فذكر الحديث بعينه سندا ومتنا .
ونقله عنهما في « الوسائل » ج 6 ص 305 .
ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 2 ص 40 ، لكنّه ذكر بدل كلمة « يثبت » :
« يكتب » .
ورواه في مكارم الأخلاق ص 137 .
3 - عقاب الأعمال ص 325 :
حدّثني محمّد بن الحسن رضى اللّه عنه قال : حدّثني محمّد بن الحسن الصفّار عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيّام لقى اللّه تعالى يوم يلقاه وليس في وجهه لحم » .