تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
أهل الكتاب بالتسليم وإذا سلّموا عليكم فقولوا : وعليكم » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 8 ص 452 .

أو يقول في جواب تسليم الكافر : سلام ( بدون عليكم ) :

1 - أصول الكافي ج 2 ص 649 :

محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه قال : « تقول في الردّ على اليهوديّ والنصرانيّ سلام » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 8 ص 452 .

جواز تسليم الرجل للمرأة إلّا مع خوف الريبة :

1 - أصول الكافي ج 2 ص 648 وفروع الكافي ج 5 ص 535 :

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعيّ بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يسلّم على النساء ويرددن عليه السّلام وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يسلّم على النساء وكان يكره أن يسلّم على الشابّة منهنّ ويقول : أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا أطلب من الأجر » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 8 ص 451 . ونقله عنه في « المستدرك » ج 2 ص 70 . ورواه في « المشكاة » ص 197 .

2 - مكارم الأخلاق ص 16 :

روى عن أسماء بنت يزيد أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله مرّ بنسوة فسلّم عليهنّ . ونقله عنه في « المستدرك » ج 2 ص 70 .

3 - الكافي ج 5 ص 535 :

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،