المصلّي لا يستطيع أن يردّ السّلام لأنّ التسليم من المسلّم تطوّع والردّ عليه فريضة - ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الّذي في الحمّام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه » .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 8 ص 432 .
4 - الخصال ج 1 ص 237 :
حدّثنا محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يسلّم على أربعة : على السكران في سكره ، وعلى من يعمل التماثيل ، وعلى من يلعب بالنرد ، وعلى من يلعب بالأربعة عشر ، وأنا أزيدكم الخامسة أنهاكم أن تسلّموا على أصحاب الشطرنج » .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 8 ص 431 .
النهي عن التسليم إلى ثلاثة :
1 - أصول الكافي ج 2 ص 645 :
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ؛ رفعه قال : كان أبو عبد اللّه عليه السّلام يقول :
« ثلاثة لا يسلّمون : الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى الجمعة ، وفي بيت الحمّام » .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 8 ص 446 .
ورواه في « تحف العقول » ص 294 .
النهي عن التسليم على شارب الخمر واللّاعب بالشطرنج :
1 - جامع الأخبار ص 152 :
قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من سلّم على شارب الخمر أو عانقه أو صافحه ، أحبط اللّه عليه