فأعطوه فإنّه صادق » .
ورواه في « نوادر الراوندي » ص 3 .
ونقله عنه في « البحار » ج 93 ص 171 .
جواز ردّ السائل بعد إعطاء ثلاثة :
1 - الكافي ج 4 ص 16 :
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن الوليد بن صبيح قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فجاءه سائل فأعطاه ثمّ جاءه آخر فأعطاه ثمّ جاءه آخر فأعطاه ثمّ جاءه آخر فقال : « يسع اللّه عليك » ثمّ قال : « إنّ رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم » ثمّ شاء أن لا يبقى منها إلّا وضعها في حقّ لفعل فيبقى لا مال له ، فيكون من الثلاثة الّذين يردّ دعاؤهم ، قلت : من هم ؟ قال : « أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في غير وجهه ثمّ قال : يا ربّ ارزقني فقال له : ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق » .
ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 2 ص 39 ، بإسناده عن الوليد بن صبيح .
ورواه في « السرائر » ص 473 ، نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان .
ونقله عنها في « الوسائل » ج 6 ص 294 .
2 - الكافي ج 4 ص 17 :
وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عليّ بن أبي حمزة قال :
سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في السؤال : « أطعموا ثلاثة ، إن شئتم أن تزدادوا فازدادوا وإلّا فقد أدّيتم حقّ يومكم » .
رواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 2 ص 40 .