تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
عدم تركه ، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصيّة إذا كبر في حال الهوي ، أو مع عدم الاستقرار . « الثاني » : رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مرّ في تكبيرة الإحرام . « الثالث » : وضع الكفّين على الركبتين مفرّجات الأصابع ممكّنا لهما من عينيهما واضعا اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى . « الرابع » : ردّ الركبتين إلى الخلف . « الخامس » : تسوية الظهر بحيث لو صبّ عليه قطرة من الماء استقرّ في مكانه لم يزل . « السادس » : مدّ العنق موازيا للظهر . « السابع » : أن يكون نظره بين قدميه . « الثامن » : التجنيح بالمرفقين . « التاسع » : وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى . « العاشر » : أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين . « الحادي عشر » : تكرار التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، بل أزيد . « الثاني عشر » : أن يختم الذكر على وتر . « الثالث عشر » : أن يقول قبل قوله : سبحان ربّي العظيم وبحمده . اللّهمّ لك ركعت ، ولك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّت قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر . « الرابع عشر » : أن يقول بعد الانتصاب : سمع اللّه لمن حمده بل يستحبّ أن يضمّ إليه قوله : ( الحمد للّه ربّ العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة . الحمد للّه ربّ العالمين ) إماما كان أو مأموما أو منفردا . « الخامس عشر » : رفع اليدين للانتصاب منه ، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود . « السادس عشر » : أن يصلّي على النبيّ وآله بعد الذكر أو قبله . يكره في الركوع أمور : « أحدها » : أن يطأطأ رأسه بحيث لا يساوي ظهره أو يرفعه إلى فوق كذلك . « الثاني » : أن يضمّ يديه إلى جنبيه . « الثالث » : أن يضع إحدى الكفّين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه . « الرابع » : قراءة القرآن فيه . « الخامس » : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 534 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي