تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
مثله ، أي لها ظلّ تمشي فيه . وقيل : أن يكون هذه المواضع منها سودا ، وأن يكون ممّا عرّف به ، إناثا من الإبل أو البقر ، ذكرانا من الضأن أو المعز وأن ينحر الإبل قائمة مربوطة بين الخفّ والركبة ، ويطعنها من الجانب الأيمن وأن يتولّاه بنفسه . وإلّا جعل يده مع يد الذابح ، والدعاء ، وقسمته أثلاثا : يأكل ثلثه ، ويهدي ثلثه ، ويطعم القانع والمعتر ثلثه . وقيل : يجب الأكل منه . وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء .

كيفيّة الذبح : قال في « المختصر » ص 250 :

ويستحبّ في الغنم ربط يدي المذبوح وإحدى رجليه وإمساك صوفه أو شعره حتّى يبرد ، وفي البقر عقد يديه ورجليه وإطلاق ذنبه ، وفي الإبل ربط أخفافه إلى إبطيه ، وفي الطير إرساله . ويكره الذباحة ليلا ، ونخع الذبيحة ، وقلب السكّين في الذبح ، وأن يذبح حيوانا وآخر ينظر إليه ، وأن يذبح بيده ما ربّاه من النعم . ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها . وقيل يكره ، وهو أشبه .

1093 ذبح الحيوان الموطوء وإحراقه 1 - التهذيب ج 10 ص 60 :

يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام والحسين ابن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام وصباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم موسى عليه السّلام في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا : « إن كانت البهيمة
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 271 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي