إبطيه ولبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه بل كلّ موضع من بدنه فيه رائحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم ، فلا يجوز قبله ، نعم يجوز قبل التكفين وبعد وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا جديدا ، فلا يجزي العتيق الّذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقا .
881 تحنيك المولود بتربة الحسين عليه السّلام
1 - التهذيب ج 6 ص 74 :
جعفر بن محمّد عن محمّد بن جعفر الرزاز عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن الحسين بن أبي العلاء قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « حنّكوا أولادكم بتربة الحسين عليه السّلام فإنّها أمان » .
ورواه في « كامل الزيارة » ص 278 عن محمّد بن جعفر الرزّاز بعينه سندا ومتنا .
2 - الكافي ج 6 ص 24 :
في رواية : « حنّكوا أولادكم بماء الفرات ، وبتربة الحسين عليه السّلام فإن لم يكن فبماء السماء » .
ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 229 عن كتاب نوادر الحكمة .
ورواه في « التهذيب » ج 7 ص 436 .
882 تحنيك المولود بماء الفرات
1 - الكافي ج 6 ص 24 :
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن