وذكره في « الشرائع » وقرّر عليه في « الجواهر » ج 31 ص 258 وزاد :
في الصحيح « إذا مضى سبعة أيّام فليس عليه حلق » .
أقول : رواه في « مسائل عليّ بن جعفر » ص 111 قال : وسألته ( أي أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام ) عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه ؟
قال : « إذا مضى سبعة أيّام فليس عليهم حلقه ، إنّما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع » .
وذكر في ( الجواهر ) بعد قوله مقدّما على العقيقة : قيل لظاهر الحسن عن العقيقة والحلق والتسمية بأيّها يبدأ ؟ قال عليه السّلام : « يصنع ذلك كلّه في ساعة واحدة ، ويحلق ويذبح ويسمّي » ( الوسائل باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 ) وفيه نظر . نعم في ( الروضة ) قال إسحاق بن عمّار للصادق عليه السّلام بأيّ يبدأ ؟ قال : « تحلق رأسه وتعقّ عنه وتصدّق بوزن شعره فضّة ، يكون ذلك في مكان واحد » ( الوسائل باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 9 ) .
كراهة حلق بعض رأسه :
قال في « الشرايع » و « الجواهر » ج 31 ص 258 :
ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع ، وهي القنازع .
ففي خبر السكوني ( الوسائل باب 66 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 ) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تحلقوا الصبيان القنزع » . والقنزع أن تحلق موضعا وتترك موضعا .
868 حلق الرأس للشيخ
1 - من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 71 :
وقال الصادق عليه السّلام : « إنّي لأحلق في كلّ جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية » .