ورواه في « روضة الواعظين » ج 2 ص 482 .
5 - علل الشرائع ص 567 باب 369 :
حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه اللّه قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي طالب عبد اللّه بن الصلت القمّي ، عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى :
« فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
قال : يعني إذا اعتدى في الوصيّة إذا زاد على الثلث » .
( راجع عنوان : « تضييع العائلة » و « تضييع الأولاد الصغار » في حرف الضاد ) .