ترك الحلف باللّه تعظيما له :
1 - التهذيب ج 6 ص 193 :
عنه عن أبي إسحاق ، عن عليّ بن درست ، عن عبد الحميد الطائي ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : « قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من قدّم غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم أنه يحلف ثمّ تركه تعظيما للّه تعالى لم يرض اللّه تعالى له بمنزلة يوم القيامة إلّا بمنزلة إبراهيم خليل الرحمن عليه السّلام » .
2 - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 49 :
القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، قال : حدّثني أبو جعفر عليه السّلام : « إنّ أباه كان تحته امرأة من الخوارج - أظنّها كانت من بني حنيفة - فقال له مولى له : يا بن رسول اللّه إنّ عندك امرأة تتبرّأ من جدّك .
قال : [ فعقّر ] فعلمت أنّه طالقها ، فادّعت عليه صداقها ، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه عليه ، فقالت : لي عليه صداقي أربعمائة دينار . فقال الوالي :
ألك بيّنة ؟ فقالت : لا ، ولكن خذ يمينه . فقال والي المدينة : يا عليّ إمّا أن تحلف ، وإمّا أن تعطيها . فقال [ لي ] : يا بنيّ قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت : يا أبه جعلت فداك ألست محقّا ؟ فقال : بلى يا بنيّ ولكنّي أجللت اللّه أن أحلف به يمين صبر » .
الأمر بتصديق الحالف باللّه :
1 - التهذيب ج 8 ص 283 :
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة ، عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا تحلفوا إلّا باللّه ، ومن حلف باللّه فليصدق ، ومن حلف له باللّه فليرض ، ومن حلف له باللّه فلم يرض فليس من اللّه في شيء » .
ورواه في « نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى » ص 51 عن ابن أبي عمير بعينه