1 - الكافي ج 7 ص 408
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّه عزّ وجلّ فهو كافر باللّه العظيم » .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 18 ص 18 .
ورواه في « تفسير العيّاشي » ج 1 ص 323 .
ونقله عنهما في « الوسائل » ج 18 ص 20 .
2 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 3 :
قال الصادق عليه السّلام : « القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنّة ، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بحقّ وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة » .
وقال عليه السّلام : « الحكم حكمان : حكم اللّه عزّ وجلّ ، وحكم أهل الجاهلية ، فمن أخطأ حكم اللّه عزّ وجلّ حكم بحكم أهل الجاهلية ، ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل اللّه عزّ وجلّ فقد كفر باللّه عزّ وجلّ » .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 18 ص 17 .
3 - الكافي ج 7 ص 407 :
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة ، عن صباح الأزرق عن حكم الحنّاط ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وحكم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قالا : « من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّه عزّ وجلّ ممّن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل اللّه عزّ وجلّ على محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 18 ص 18 .
4 - تفسير العياشي ج 1 ص 324 :
عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من حكم في درهمين بغير