تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

2 - مشكاة الأنوار ص 235 :

قال الصادق عليه السّلام : « الحياء عشرة أجزاء تسعة في النساء وواحد في الرجال ، فإذا حاضت الجارية ذهب جزء من حياها ، وإذا تزوّجت ذهب جزء ، وإذا افترعت ذهب جزء ، وإذا ولدت ذهب جزء ، وبقي لها خمسة أجزاء ، فإن فجرت ذهب حياؤها كلّه ، وإن عفت بقي لها خمسة أجزاء » .

3 - الكافي ج 5 ص 324 :

عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « خير نسائكم الّتي إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء ، وإذا لبست لبست معه درع الحياء » . ونقله في « البحار » ج 100 ص 239 عن كتاب الغايات .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 125 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي