تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

من حجّ من مال حرام لا يقبل منه :

1 - من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 206 :

روي عن الأئمّة عليهم السّلام أنّهم قالوا : « من حجّ بمال حرام نودي عند التلبية لا لبيك عبدي ولا سعديك » .

2 - روضة الواعظين ج 2 ص 361 :

وقال : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حمل جهازه على راحلته قال هذه حجّة لا رياء فيها ولا سمعة » ثمّ قال عليه السّلام : « من تجهز وفي جهازه علق حرام لم يقبل اللّه منه الحجّ » .

شرط قبول الحجّ الولاية وبها تمامه

1 - الكافي ج 3 ص 241 :

عنه ، عن أبيه ، رفعه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « يسأل الميّت في قبره عن خمس : عن صلاته وزكاته وحجّه وصيامه وولايته إيّانا أهل البيت فتقول الولاية من جانب القبر للأربع : ما دخل فيكنّ من نقص فعليّ تمامه » .

2 - روضة الواعظين ج 2 ص 318 :

قال الصادق عليه السّلام : « إنّ أوّل ما يسئل عنه العبد إذا وقف بين يدي اللّه جلّ جلاله عن الصلاة المفروضات ، وعن الزكاة المفروضة ، وعن الصيام المفروض ، وعن الحجّ المفروض ، وعن ولايتنا أهل البيت فإن أقرّ بولايتنا ، ثمّ مات عليها قبل منه صلاته وصومه وزكاته وحجّه ، وإن لم يقرّ بولايتنا بين يدي اللّه لم يقبل اللّه تعالى منه شيئا من أعماله » .

أصناف الحجّاج :

1 - الكافي ج 4 ص 253 :

عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال