من حجّ من مال حرام لا يقبل منه :
1 - من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 206 :
روي عن الأئمّة عليهم السّلام أنّهم قالوا : « من حجّ بمال حرام نودي عند التلبية لا لبيك عبدي ولا سعديك » .
2 - روضة الواعظين ج 2 ص 361 :
وقال : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حمل جهازه على راحلته قال هذه حجّة لا رياء فيها ولا سمعة » ثمّ قال عليه السّلام : « من تجهز وفي جهازه علق حرام لم يقبل اللّه منه الحجّ » .
شرط قبول الحجّ الولاية وبها تمامه
1 - الكافي ج 3 ص 241 :
عنه ، عن أبيه ، رفعه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « يسأل الميّت في قبره عن خمس : عن صلاته وزكاته وحجّه وصيامه وولايته إيّانا أهل البيت فتقول الولاية من جانب القبر للأربع : ما دخل فيكنّ من نقص فعليّ تمامه » .
2 - روضة الواعظين ج 2 ص 318 :
قال الصادق عليه السّلام : « إنّ أوّل ما يسئل عنه العبد إذا وقف بين يدي اللّه جلّ جلاله عن الصلاة المفروضات ، وعن الزكاة المفروضة ، وعن الصيام المفروض ، وعن الحجّ المفروض ، وعن ولايتنا أهل البيت فإن أقرّ بولايتنا ، ثمّ مات عليها قبل منه صلاته وصومه وزكاته وحجّه ، وإن لم يقرّ بولايتنا بين يدي اللّه لم يقبل اللّه تعالى منه شيئا من أعماله » .
أصناف الحجّاج :
1 - الكافي ج 4 ص 253 :
عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال