ورواه في « تفسير العيّاشي » ج 2 ص 16 ، من قوله : « إنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام . . . الخ » .
9 - وفي ج 2 ص 14 عن الوشّاء ، عن الرضا عليه السّلام قال :
« كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام يلبس الجبّة والمطرف من الخزّ والقلنسوة ، ويبيع المطرف ويتصدّق بثمنه ويقول :
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ . . .
الآية » .
ونقله عنه في « البحار » ج 76 ص 306 .
10 - تفسير العيّاشي ج 2 ص 14 :
عن الحكم بن عيينة قال : رأيت أبا جعفر عليه السّلام وعليه إزار أحمر ، قال فأحددت النظر إليه فقال : « يا أبا محمّد إنّ هذا ليس به بأس ، ثمّ تلا
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ »
.
ونقله عنه في « البحار » ج 76 ص 305 .
11 - رجال الكشي ص 391 :
روى عن محمّد بن مسعود ، عن عبد اللّه بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « بينا أنا في الطواف إذا رجل يجذب ثوبي فالتفت فإذا عبّاد البصريّ ، قال : يا جعفر بن محمّد ! تلبس مثل هذا الثوب وأنت في الموضع الّذي أنت فيه من عليّ صلوات اللّه عليه ؟ قال : قلت :
ويلك ! هذا ثوب قوهيّ اشتريته بدينار وكسر ، وكان عليّ عليه السّلام في زمان يستقيم له ما لبس فيه ولو لبست مثل ذلك اللّباس في زماننا لقال الناس : هذا مراء ، مثل عبّاد » . قال نصر : عبّاد بتريّ .
ونقله عنه في « البحار » ج 76 ص 315 .
ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 97 .
ونقله عنه في « البحار » ج 76 ص 308 .