تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « الكبائر : القنوط من رحمة اللّه ، واليأس من روح اللّه ، والأمن من مكر اللّه ، وقتل النفس الّتي حرّم اللّه ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وأكل الربا بعد البيّنة ، والتعرّب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف » . فقيل له : أرأيت ، المرتكب للكبيرة يموت عليها ، أتخرجه من الإيمان ؟ وإن عذب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين ، أوله انقطاع قال : « يخرج من الإسلام إذا زعم أنّها حلال ، ولذلك يعذّب أشدّ العذاب ، وإن كان معترفا بأنّها كبيرة ، وهي عليه حرام ، وأنّه يعذّب عليها وأنّها غير حلال ، فإنّه معذّب عليها وهو أهون عذابا من الأوّل ويخرجه من الإيمان ولا يخرجه من الإسلام » .

5 - وفي ج 2 ص 281 كتاب الإيمان والكفر :

الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : « الكبائر سبعة : منها قتل النفس متعمّدا ، والشرك باللّه العظيم ؛ وقذف المحصنة ، وأكل الربا بعد البيّنة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم ظلما ، قال : والتعرّب والشرك واحد » .

6 - دعائم الإسلام ج 2 ص 457 :

روينا عن جعفر بن محمّد عليه السّلام عن أبيه عن آبائه أنّ عليّا عليه السّلام قال : « الكبائر الشرك باللّه تعالى ، وقتل المؤمن عمدا ، والفرار عن الزحف إلّا متحرّفا لقتال أو متحيّزا إلى فئة ، وأكل الربا بعد البيّنة ، وأكل مال اليتيم ظلما ، والتعرّب بعد الهجرة ، ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات » .

7 - أمالي الطوسي ج 2 ص 37 جزء 15 :

( وبهذا الإسناد ) قال : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم وعليّ بن إسماعيل الميثمي
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 463 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي