باظهار الموافقة لهم في قول أو فعل .
والظاهر اختصاص التقيّة بأهل الخلاف من المسلمين ولا تقيّة بالنسبة إلى الكفّار .
قال في « الجواهر » ج 21 ص 38 في ذيل بحث الهجرة من كتاب الجهاد : انّ التقيّة الدينيّة غير مشروعة في مذهبنا عن غير أهل الخلاف من المسلمين .
الحثّ عليها :
قال الصدوق في « الهداية » باب التقيّة :
التقيّة فريضة واجبة علينا في دولة الظالمين ، فمن تركها فقد خالف دين الإماميّة وفارقه .
1 - أصول الكافي ج 2 ص 217 باب التقيّة ح 1 :
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
« أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا
قال : بما صبروا على التقيّة »
وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ
قال : « الحسنة التقيّة والسيّئة الإذاعة » .
ونقله عنه في « البحار » ج 72 ص 422 .
ورواه في « المحاسن » ص 257 عن البرقي عن ابن أبي عمير بعينه سندا ومتنا .
ونقله عنهما في « الوسائل » ج 11 ص 460 .
ورواه في « مشكاة الأنوار » ص 41 .
2 - تفسير فرات الكوفي ص 139 :
فرات قال : حدّثني الحسن بن سعيد معنعنا :
عن إسحاق بن عمّار الصيرفي قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام قول اللّه تعالى :