ذلك لكونه من الخبائث كالبصاق وباقي رطوباتها ، وكلّما حرم على المكلّف لخبثه يحرم إطعامه لغير المكلّف كالدم ونحوه ، وحينئذ فالمحتاج إلى المستند جوازه بعد الحولين اللذين هما منتهى الرضاع كتابا وسنّة وإجماعا .
204 إزالة البكارة باليد
قال في « الجواهر » : ج 41 ص 370 ، ط إيران .
من افتضّ بكرا حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها ، بلا خلاف أجده فيه ، رجلا كان أو امرأة . . . إلى أن قال : ولو كان المفتضّ بالإصبع الزوج فعل حراما ، قال بعضهم :
وعزّر واستقرّ المسمّى .
1 - الكافي ج 7 ص 203 :
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة افتضّت جارية بيدها قال : « عليها مهرها ، وتجلد ثمانين » .
2 - التهذيب ج 7 ص 482 :
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام قال : « إذا اغتصب الرجل أمة فافتضّها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرّة فعليه الصداق » .
205 الإساءة
الإساءة إلى من أحسن إليك :
1 - الخصال ج 1 ص 230 :
حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار رضى اللّه عنه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، عن