تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
ضرب أيّ شيء ؟ قال : « ضرب أشرية العقار وما أشبهها » . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » : ج 3 ص 104 . ونقله عنهما في « الوسائل » : ج 12 ص 46 .

2 - الكافي ج 5 ص 91 :

عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ، عن هارون بن الجهم ، عن الأرقط قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا تكوننّ دوّارا في الأسواق ، ولا تلي دقائق الأشياء بنفسك ، فإنّه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب والدين أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء ، فإنّه ينبغي لذي الدين والحسب أن يليها بنفسه : العقار ، والرقيق ، والإبل » . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » : ج 3 ص 104 . ونقله عنهما في « الوسائل » : ج 12 ص 47 .

3 - رجال الكشّي ص 206 :

نصر بن صبّاح ، قال : حدّثني إسحاق بن محمّد البصري ، قال : حدّثني محمّد ابن جمهور القمّي ، حدّثنا موسى بن بشّار الوشّاء ، عن داود بن النعمان ، قال : دخل الكميت فأنشده - أي أبا عبد اللّه عليه السّلام - . . . إلى أن قال : قال - أي أبو عبد اللّه عليه السّلام - : « إنّ اللّه عزّ وجلّ يحبّ معالي الأمور ويكره سفسافها » ، فقال الكميت : يا سيّدي ، أسألك عن مسألة وكان متّكئا فاستوى جالسا وكسر في صدره وسادة ثمّ قال : « سل » ، فقال : أسألك عن الرجلين ؟ فقال : « يا كميت بن زيد ، ما أهريق في الإسلام محجمة من دم ، ولا اكتسب مال من غير حلّة ، ولا نكح فرج حرام ، إلّا وذلك في أعناقهما إلى يوم يقوم قائمنا ، ونحن معاشر بني هاشم نأمر كبارنا وصغارنا بسبّهما ، والبراءة منهما » . ونقله عنه في « الوسائل » : ج 12 ص 47 ، ثمّ قال : قال صاحب الصحاح : السفساف : الرديء من كلّ شيء والأمر الحقير ، وفي الحديث : « إنّ اللّه يحبّ