ص 277 : كان جورا محرّما ، بل في « كشف اللثام » دعوى الاتّفاق عليه ، ولعلّه ظاهر غيره أيضا ، فما عن بعض من الجواز للأصل واضح المنع .
أقول : والمحصّل من ذلك كلّه : أنّ الأب يجب عليه بذل الأجرة للمرضعة ، امّا كانت أو غيرها .
وأمّا الامّ فلا يجب عليها الإرضاع بالنسبة إلى غير اللباء .
فلو لم توجد من ترضعه بأجرة أو بغير اجرة فلا وجوب مع إمكان تغذية الطفل بلبن البقر بواسطة الثدي المصنوع المعمول في هذه الأزمنة . يمكن القول بعدم وجوب استئجار المرضعة في هذه الأزمنة تعيينا حتّى مع وجدان المرضعة ، بدعوى انصراف النصّ والفتوى إلى غير هذه الصورة المستحدثة في هذه الأزمنة .
إرضاع اللباء :
نقل في « الجواهر » : ج 31 ص 273 عن العلّامة والشهيد ، أنّه : يجب إرضاع اللباء على الامّ وهو أوّل ما يحلب مطلقا أو إلى ثلاثة أيّام ؛ لأنّه لا يعيش الولد بدونه . ثمّ استشكل فيه بعدم الدليل على وجوبه ، وأنّ ظاهر إطلاق الأدلّة خلافه ، وأنّ دعوى توقّف الحياة عليه يكذّبها الوجدان .
94 الإزالة
إزالة النجاسة عن المصحف الشريف :
قال شيخنا الأنصاريّ في « الطهارة » ص 323 : المركوز في أذهان المسلمين من مقدار احترامهما ( أي : المشاهد والمصاحف ) يقتضي وجوب الإزالة ، أمّا خطّ المصحف فلا إشكال في وجوب الإزالة لفحوى حرمة مسّ المحدث له .
أقول : وجه استفادة وجوب إزالة النجاسة عن خطّ المصحف الشريف