2 - مكارم الأخلاق ص 281 :
روى إبراهيم بن محمّد الثقفيّ أنّ فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كانت سبحتها من خيوط صوف ( الصوف ) مفتل ، معقود عليه عدد التكبيرات ، فكانت عليها السّلام تديرها بيدها ، تكبّر وتسبّح إلى أن قتل حمزة بن عبد المطلب رضى اللّه عنه سيّد الشهداء فاستعملت تربته وعملت التسابيح فاستعملها الناس ، فلمّا قتل الحسين عليه السّلام عدل إليه بالأمر فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزيّة .
3 - وفي كتاب الحسن بن محبوب أنّ أبا عبد اللّه عليه السّلام سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة والحسين عليه السّلام والتفاضل بينهما ، فقال عليه السّلام : « السبحة الّتي من طين قبر الحسين عليه السّلام تسبّح بيد الرجل من غير أن يسبّح » .
4 - وروي : أنّ الحور العين إذا بصرن بواحد من الأملاك أن يهبط إلى الأرض لأمر ما يستهدين منه المسبّح والتراب من قبر الحسين عليه السّلام .
5 - وفي ص 302 :
روي عن الصادق عليه السّلام قال : « من أدار سبحة من تربة الحسين عليه السّلام مرّة واحدة بالاستغفار أو غيره كتب اللّه له سبعين مرّة ، وأنّ السجود عليها يخرق الحجب السبع » .
6 - وسائل الشيعة ج 4 ص 1032 عن « مصباح الشيخ » :
عن الصادق عليه السّلام : « أنّ من أدار الحجر من تربة الحسين عليه السّلام فاستغفر به مرّة واحدة كتب اللّه له سبعين مرّة ، وإن أمسك السبحة بيده ولم يسبّح بها ففي كلّ حبّة منها سبع مرّات » .
7 - التهذيب ج 6 ص 75 :
روى بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ قال : كتبت إلى الفقيه أسأله هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر ؟
وهل فيه فضل ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : « تسبّح به ، فما في شيء من