أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر :
1 - أصول الكافي ج 2 ص 104 باب الصدق وأداء الأمانة ح 1 :
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ اللّه عزّ وجلّ لم يبعث نبيّا إلّا بصدق الحديث ، وأداء الأمانة إلى البرّ والفاجر » .
ونقله عنه في « الوسائل » : ج 13 ص 223 .
ورواه في « مجموعة ورّام » : ج 2 ص 188 .
ورواه في « مشكاة الأنوار » : ص 46 ، ونقله عنه في « البحار » : ج 72 ص 116 .
2 - تحف العقول ص 175 :
في وصيّة أمير المؤمنين عليه السّلام لكميل : « يا كميل إفهم واعلم أنّا لا نرخّص في ترك أداء الأمانة لأحد من الخلق فمن روى عنّي في ذلك رخصة فقد أبطل وأثم وجزاؤه النار بما كذب ، اقسم لسمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول لي قبل وفاته بساعة مرارا ثلاثا : يا أبا الحسن أد [ اء ] الأمانة إلى البرّ والفاجر فيما جلّ وقلّ حتّى الخيط والمخيط » .
3 - الكافي ج 5 ص 132 :
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن مصعب الهمدانيّ ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « ثلاثة لا عذر لأحد فيها : أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر ، والوفاء بالعهد إلى البرّ والفاجر ، وبرّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين » .
ورواه في « التهذيب » : ج 6 ص 350 بسنده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن مصعب .
ورواه في « الخصال » : ج 1 ص 123 بسنده عن ابن أبي عمير عن الحسين بن مصعب .