تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 2 ص 31 .

6 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 298 :

روى صفوان بن يحيى ؛ ومحمّد بن أبي عمير ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال : « الصنيعة لا تكون صنيعة إلّا عند ذي حسب أو دين . . . » الحديث . ونقله عنه في « الوسائل » ج 11 ص 531 ثمّ قال : ورواه ابن إدريس في آخر « السرائر » نقلا من كتاب موسى بن بكر . ورواه الحسين بن سعيد في كتاب « الزهد » عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن إبراهيم بن عبّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . . . مثله .

7 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 299 :

روى أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن عبد اللّه بن الوليد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه الصادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال : « أربع يذهبن ضياعا : مودّة تمنح من لا وفاء له ، ومعروف يوضع عند من لا يشكره ، وعلم يعلّم من لا يستمع له ، وسرّ يودع من لا حصانة له » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 11 ص 531 .

8 - الخصال ج 1 ص 48 :

حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ، قال : حدّثنا عبد اللّه بن جعفر الحميريّ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تصلح الصنيعة إلّا عند ذي حسب أو دين » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 11 ص 531 . ورواه في « كتاب الزهد » ص 32 عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن ابن عبّاد ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « الصنيعة لا تكون صنيعة إلّا عند ذي حسب أو دين » .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 419 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي