عن عدّة من أصحابنا . . . بعينه سندا ومتنا .
2 - أصول الكافي ج 3 ص 230 باب البرّ بالوالدين ح 1 :
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ :
وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ،
ما هذا الإحسان ؟ فقال :
« الإحسان أن تحسن صحبتهما ، وأن لا تكلّفهما أن يسألاك شيئا ممّا يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين ، أليس يقول اللّه عزّ وجلّ :
لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ »
، قال : ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « وأمّا قول اللّه عزّ وجلّ :
إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما
قال : إن أضجراك فلا تقل لهما أف ، ولا تنهرهما إن ضرباك » ، قال :
وَقُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً
قال : « إن ضرباك فقل لهما : غفر لكما ، فذلك منك قول كريم » قال :
وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
قال : « لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلّا برحمة ورقة ، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ، ولا يدك فوق أيديهما ، ولا تقدّم قدّامهما » .
ورواه في « المواعظ » ص 106 ط المرتضويّة بطهران ، وفي « تفسير العيّاشي » ج 2 ص 285 .
3 - مشكاة الأنوار ص 163 :
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ من حقّ الوالدين على ولدهما أن يقضي ديونهما ويوفي نذورهما ولا يستسبّ لهما ، فإذا فعل ذلك كان بارّا وإن كان عاقّا لهما في حياتهما ، وإن لم يقض ديونهما ولم يوف نذورهما واستسبّ لهما كان عاقّا وإن كان بارّا في حياتهما » .
4 - مجموعة ورّام ج 2 ص 197 :
وعنه ( أي الصادق ) عليه السّلام قال : « أتى رجل النبيّ ، فقال : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ،