Skip to main content

معجم المحاسن والمساوئ — Page 340

Contributors:

P.340
ويحرم قصّ الأظفار ، وقطع الشجر والحشيش إلّا أن ينبت في ملكه . ويجوز خلع الإذخر ، وشجر الفواكه والنخل . وفي الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ، ولبس المرأة ما لم تعتدّه من الحلي ، والحجامة لا للضرورة ، ودلك الجسد ، ولبس السلاح لا مع الضرورة ؛ قولان ، أشبههما الكراهية .

والمكروهات :

الإحرام في غير البياض ، ويتأكّد في السواد ، وفي الثياب الوسخة ، وفي المعلمة ، والحناء للزينة ، والنقاب للمرأة ، ودخول الحمّام ، وتلبية المنادى ، واستعمال الرياحين . ولا بأس بحك الجسد ، والسواك ما لم يدم .
معجم المحاسن والمساوئ — Page 340 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي