العباد وأمضى ما أفتى به صاحب الجواهر .
29 - الشيخ حسن المامقاني المتوفى سنة 1323 في رسالة عملية بالفارسية طبع إيران سنة 1307 قال في ص 155 وتعريبه : « يستحب بعد الشهادة بالرسالة الصلاة على محمد وآله ، والشهادة بالولاية لعلي بن أبي طالب وأمير المؤمنين ، لكن لم يكن جزءا منهما » .
30 - السيد محمد بحر العلوم صاحب ( بلغة الفقيه ) المتوفى سنة 1326 ، قال في رسالته ( الوجيزة ) ص 89 طبع سنة 1324 ه عند ذكر فصول الأذان والإقامة :
« ويستحب فيهما إكمال الشهادتين ، بالشهادة بالولاية لعلي عليه السّلام وإن كانت خارجة عن فصولها » . وعلى هذه الرسالة حاشية للسيد محمد كاظم اليزدي ولم يعلق على هذه العبارة .
31 - الحاج ميرزا حسين الخليلي المتوفى سنة 1326 ، فقد أمضى جميع ما علقه على الرسالة التي تضمنت استحباب الشهادة بالولاية لعلي عليه السّلام مثل نجاة العباد لصاحب الجواهر ، ومجمع الرسائل للميرزا الشيرازي الكبير ، والنخبة للميرزا الكرباسي .
32 - الآخوند شيخ محمد كاظم الخراساني ، صاحب ( كفاية الأصول ) ، المتوفى سنة 1329 ، قال في ( ذخيرة العباد ) ص 53 طبع بمبىء سنة 1327 بالفارسية وتعريبه :
« الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين عليه السّلام لم تكن جزءا من الأذان ، ولكن لا بأس بذكرها بقصد القربة المطلقة بعد ذكر الشهادة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » ، ولم يعلق عليها الحجة الشيخ عبد الحسين الرشتي فيما كتبه من الحواشي عليها .
33 - شيخ عبد اللّه المازندراني المتوفى سنة 1330 لم يعلق على فتوى ملا محمد الأشرفي من استحباب الشهادة بالولاية لعلي عليه السّلام .
34 - شيخ محمد تقي بن محمد باقر ابن صاحب الحاشية على المعالم ، المعروف بأقا نجفي الأصفهاني المتوفى سنة 1332 ، قال في رسالة عملية بالفارسية ص 78 طبع بمبىء سنة 1296 وتعريبه : الشهادة بالولاية لعلي عليه السّلام ليست جزءا من الأذان ، ولكن يستحب أن يؤتى بها بقصد الرجحان ، « إما في نفسه أو بعد ذكر الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » .
35 - ملا محمد علي الخوانساري الإمامي المتوفى 1332 ، قال في رسالته
شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين ( ع ) — صفحة 90
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٩٠