قال : يكون معهم فيسرّنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا فكن منهم يا محمّد .
مع أصحاب الأرض « 1 »
ذكر له الخراج وما سار به أهل بيته فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه بيده يأخذ - أي الإمام - منه العشر ونصف العشر فيما عمّر منها ، وما لم يعمّر منها أخذه الوالي فقبّله ممن يعمّره وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء . وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم بخيبر قبّل أرضها ونخلها ، والناس يقولون :
لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم خيبر وعليهم في حصتهم العشر ونصف العشر .
قال : وسمعته يقول : إنّ أهل الطائف أسلموا فأعتقهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم وجعل عليهم العشر ونصف العشر ، وأهل مكة كانوا أسراء فأعتقهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم وقال : أنتم الطلقاء .
الرقابة العسكريّة « 2 »
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم إذا وجّه جيشا فأمّهم أمير بعث معه من ثقاته من يتجسس له خبره .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد 170 : محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السّلام قال : . . .
( 2 ) قرب الإسناد 148 : حدثني الريان بن الصلت ، قال : سمعت الرضا عليه السّلام يقول : . . .