الطلاق وحدوده « 1 »
لا يقع الطلاق إلا على الكتاب والسنة ، لأنه حدّ من حدود اللّه عزّ وجلّ يقول :
إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
« 2 » ويقول :
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
« 3 » ويقول :
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
« 4 » وأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم رد طلاق عبد اللّه بن عمر لأنه كان خلافا للكتاب والسنة .
لا طلاق بلا رضا « 5 »
عن معاذ بيّاع الأكسية قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم ؟ قال :
احلف لهم بما أرادوا إذا خفت .
الطلاق بلا شروط « 6 »
كان رجل من أصحابنا طلق امرأته ثلاثا فسأل أصحابنا فقالوا : ليس بشيء
هامش
( 1 ) علل الشرائع 2 / 506 ب 275 ح 1 : حدثنا أحمد بن الحسن القطان ، عن بكر بن عبد اللّه بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : . . .
( 2 ) سورة النساء ، الآية : 1 .
( 3 ) سورة الطلاق ، الآية : 2 .
( 4 ) سورة الطلاق ، الآية : 1 .
( 5 ) أ : المحاسن 339 ح 125 .
ب : النوادر 75 ب 15 ح 163 : أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب ، . . .
( 6 ) الخرائج والجرائح 2 / 642 ح 49 : عن هارون بن خارجة أنه قال : . . .